فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 931

مستقبلةً، أيجوز هذا؟ قال: نعم. (١٥٢٥) قلت: فكيف أصنع فيما بيني وبين هذا الآخر الذي فيها غرسه؟ قال: يقال لرب الغرس: ارض هذا الرجل الذي اكترى الأرض، أو اقلع غرسك. (١٥٢٦) وقال أَشْهَبُ: ليس بمستقيم حتى يتعامل رب الأرض ورب الغرس على ما يجوز بينهما، ثم يكري أرضه، إِلَّا أَنْ يكريه الأرض على أَنْ يقلع عنه الشجر. (١٥٢٧) قال سَحْنُونٌ: ومعنى قوله: «حتى يتعامل رب الأرض» : إنما هو أَنْ يعطيه قيمة شجره، فيكون له، ويبرأ منها، أو يقلعها، فلا يكون له فيها شيء، وتبقى أرضه فارغة. (١٥٢٨) قلت: أرأيت⁽١⁾ إن أعطيته نصف الشجر الساعة على أَنْ يقرَّ النصف الآخر للمتكاري؟ فقال: لا بأس بهذا. (١٥٢٩) قال أَشْهَبُ: لا يجوز؛ لأنه فسخ دَيْنًا في دَيْنٍ. (١٥٣٠) قال ابن الْمَاجِشُونُ: إذا كان للمتكاري؛ قبض نصف الشجر إِنْ

--------------------

(١) حاشية: (ش: مسألة هذه المسألة الأولى غير صحيح، لأنها مسألة أخرى غيرها. ها) ، يريد أَنَّ هذه المسألة غير تابعة للتي قبلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت