فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 931

المسألة إلى آخرها على ما نصها. (١٦٩٤) وقال أَصْبَغُ بن الفَرَج وعبد الله بن عبد الحَكَم: لا شيء على المأمور إذا كان قد أكره على ذلك⁽١⁾.

السَّارِقُ يسرق الْجَارِيَةَ فيجدها ربُّهَا عنده أو عند من باعها منه وقد نقصت أو مَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا (١٦٩٥) وقال ابن القاسم في السَّارق يسرق الأمة، فيجدها ربها عنده، وقد نقصت: إِنَّ سيِّدها مخيَّر: إن أراد أخذها وخراجها من يوم سُرِقت من عنده⁽٢⁾، إن كانت تعمل عملاً من الأعمال، أو قدَّر قيمة خدمة عملها، وإن شاء أخذ قيمتها يوم سُرِقت منه. فإن ماتت ووجد ولدها؛ فإن شاء أخذ ولدها ولا شيء له غير ذلك، وإن شاء أخذ قيمتها وتَرَك ولدها. وإذا وجدها عند رجل فاشتراها من السارق؛ فإن شاء أخذها، وإن شاء أَتْبَعَ السارق بقيمتها. وإذا وجد ولدها عند المشتري وقد ماتت؛ فإن شاء أخذ ولدها ولا شيء له من قيمتها، وإن شاء تركهم وأَتْبَعَ السارق بقيمتها. فإنْ أَخَذَ ولدها؛ نُظِرَ إلى قيمتهم، فإن كانت مثل قيمة أمهم سواء؛ لم يتبع

--------------------

(١) ذكره ابن عبد السلام في «شرح جامع الأمهات» (١١ / ٢٨٧) نقلا عن «المَبْسُوطة» .

(٢) حاشية: (ح: هذا مثل قول ابن القاسم في الاستحقاق والجعل والإجارة من «المُدَوَّنة» ، ومثل قول ابن نافع، ورواية أَشْهَب قبل هذا) ، وينظر ما سبق (١٦٨٢) (١٦٨٦ - ١٦٨٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت