المشتري السارق بشيء⁽١⁾، وإنْ كانتْ قيمتهم أدنى ممَّا اشتراها به؛ رجع عليه بما بين القيمتين فأخذه. (١٦٩٦) قال الشَّيْخُ: هكذا وقع هذا الكلام في الأصل، وهذا خطأ. والصَّوابُ -والله أعلم-: «فإن كانت مثل ثمن أمهم سواء؛ لم يتبع المشتري السارق بشيء زائد على الثمن الذي دفع إليه، وإن كانت قيمتهم أكثر من الثمن الذي اشتراها به رجع عليه مع الثمن بما زادت قيمتهم عليه، ما لم يكن ذلك أكثر من قيمة الأم» ؛ إذ لا يلزم السَّارق أكثر من قيمة الأمة، إن شاء الله عزَّ وجلَّ، وبه التوفيق⁽٢⁾.
الْأَرْضُ تَسْتَحِقُّ بِالْعُدُولِ ولا يُثْبِتُونَ حَوْزَهَا فَيَشْهَدُ على الْحَوْزِ من الْجِيرَانِ غَيْرِ عُدُولٍ (١٦٩٧) (ب/٩٢) ذَكَرَ مسألة سماع يَحْيَى من «كتاب الاستحقاق» في «رسم المكاتب» وهي: ... ابن وَهْبٍ عن الأرض تستحق بالعدول ولا يثبتون حوزها، فيشهد على حوزها من الجيران غير (عدول) ، المسألة إلى آخرها على نصها، ونَسَقُ عليها:
--------------------
(١) حاشية: (ش: كذا وقع في أصل التأليف وهو خطأ، وصوابه: لم يتبع المستحق السارق بشيء، وإن كان قيمتهم أدنى من قيمتها رجع، والله أعلم) .
(٢) حاشية: (ح: انظر هذا، فقد قال ابن المَوَّاز: إنَّ المستحق إذا وجد الولد الذي ولدته عند المشتري وقد ماتت الأم، فأراد المستحق أخذ الولد، فأخذه؛ فالمشتري يرجع على الغاصب بالثمن الذي دفعه كله، وقاله ابن القاسم، وهو قول مَالِكٍ وأَشْهَبَ أيضًا، ولأَصْبَغَ هناك خلاف ذلك كله، فقف عليه. هـ) .