فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 931

(٢٢١٨) قال ابن القاسم: لا يَحلِفُ في مثل هذا والدٌ ولا جَدٌّ، ويحلِفُ المَطلوبُ، فإنْ نَكَلَ؛ غَرِمَ، وإنْ حلفَ؛ تُرِكَ حتَّى يكبرَ الصَّبيُّ، فإنْ حلفَ؛ غَرِمَ له الحقَّ، وإنْ نَكَلَ؛ لم يكن له شيءٌ. وإنَّما أُحلِفَ المطلوبُ مخافةَ أنْ يموتَ الصَّبيُّ، أو يموتَ المطلوبُ فلا يُستحَقُّ قِبَلَه شيءٌ، ويسقط عنه. (٢٢١٩) وكذلك قالَ مَالِكٌ، ولم يَقُلْ لنا مَالِكٌ قطُّ: «يحلِفُ أبوه» ، وهو يُكرِّرُ عليه غيرَ عامٍ في قديمِ الدَّهرِ وحديثِهِ، فلو كان في ذلك رأيًا منه واستحسَنَهُ؛ لَسَمِعْتُهُ، ولكنه لم يظُنَّ أنَّ أحدًا يختلِفُ فيه. وليس على الصَّبيِّ يمينٌ إذا كَبِرَ إذا نَكَلَ المُدَّعَى عليه وغَرِمَ⁽١⁾. وإنْ نَكَلَ الصَّبيُّ إذا كَبِرَ؛ لم يحلفِ المطلوبُ ثانيةً، واليمينُ الأولى تكفيه.

في الشاهد إذا ترك القيام بشهادته وهو يرى الذي يشهد فيه تغير عن حاله، ثم يَقُومُ (٢٢٢٠) ذَكَرَ عن أَصْبَغَ في الشَّاهدِ على الأموالِ أو الفروجِ أو الحُرِّيَّةِ، يرى الذي هو بيده يتصرف فيه (١٢٢/ب) ويحوِّلُه عن حاله فلا يقوم بعلمه، ثم يَشهد بعد ذلك عند القاضي، مِثلَ قولِ ابنِ القَاسِمِ في سماعِ عيسى عنه من «كتاب

--------------------

(١) حاشية: (قف عليها. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت