فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 931

(٩٧٣) قال: وسُئِلَ ابنُ كِنَانَةَ عن أَمَةٍ كانت تحت عبدٍ فعَتَقَتْ، فأقامت تحته أيَّامًا ولم تخَيَّرْ، ثمَّ هاج بينهما شرٌّ، فأرادت الاختيار؟ قال: إنْ كان عَرَفَ مِن حالها بعد عِتْقِها وإقامتها معه رضًا بالإقامة تحته، وعَرَفَ ذلك مِن حالها، وإِنْ لم يمسَّها بعد عِتْقِها، ثمَّ أرادت الاختيار لشيءٍ وقع بينهما؛ لم يكن ذلك لها. (٩٧٤) قال ابن القَاسِمِ: ذلك لها، إِلَّا أَنْ يكون قد شَهِدَ عليها أَنَّها رَضِيَتْ بالإقامة وتَرَكَتِ الخيار، أو يكون قد خَلَا بها بعد ما عَتَقَتْ، وأَغْلَقَ عليه وعليها، فإِنْ زَعَمَ أنه قد مسَّها وقد كانت له مُقِرَّةً بالخلوة، رأيتُ القولَ قولَه ويحلف، وإِنْ أَقَرَّ أَنَّه لم يمسَّها، وقالت: ما رضيتُ بالإقامة معه، ولكن كنتُ أختار وأَنظُرُ، فالقولُ قولُها، ولها الخيار.

تَمَّ الكِتَاب بحمد الله وعونه

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت