فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 931

(٣٢٠) وأخبرنا يَحْيَى بن عمر عن سَحْنُون (بن) ⁽١⁾ سعيد قال: سألتُ عبدَ الله ابن وَهْب عن أهل منزل معهم في المنزل مبتلًى بجُذَام، هل يُمنَعُ من الاستقاء من بئر معروفة في تلك القرية؟ أو يُمنَعُ من غسل ثيابه أو الانتفاع بذلك إذا لم يجد عنه غِنًى؟ وكيف إن وجد عنه غِنًى، وكان الماء إليه أقرب، وبه أرفق، ولم يكن له في الماء حَظٌّ، ولا له في القرية حَظٌّ، أو يكون له المسكن فقط، وحجته: إني أرتفق بفضل الماء الذي لا يُمنع منه غيري. فقال:⁽٢⁾ لا أرى أن يُمنَعَ من كلِّ الذي ذَكَرْتَ؛ من الانتفاع بماء القرية، ولا من شُرْبِه إيَّاه، والورود عليه. وأمَّا الخروج في الناس والاختلاط بهم، فإن أحبَّ ما سمعتُ إليَّ في ذلك؛ إن كان له غِنًى ومَنْ يكفيه حاجته؛ أُمِرَ بالجلوس في منزله، أو يُكْتَرَى له منزل خارج القرية، أو في أطرافها، إذا كان له مَنْ يكفيه مؤونته، والقيام على ضيعته. وإن لم يكن له من يكفيه ذلك؛ رأيتُ أن يؤمر بالتزام بيته إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر على ذلك، وخاف الضيعة على نفسه، خُلِّيَ والنَّظَرَ فيها، والردَّ على نفسه في مَعَاشِه.

--------------------

(١) في الأصل: (عن) ، وهو خطأ.

(٢) حاشية: (شـ ... ع عبد الملك من كتاب (السلط) ـان هـ ... (ابن) وهب إن كان له مال؛ أمر ... لنفسه من يقوم بأمره ... في حوائجه، ويلزم بيته ... فإن لم يكن له مال؛ أخرج ... إذا لم يكن له فيه شيء ... عليه من بيت مال المسلمين).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت