فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 931

شهادتين في الاستهلال، ولا تجوز على أنه غلامٌ في القياس؛ لأنه يكون نسبًا قبل أن يكون مالًا، وهو يبقى حتَّى ينظر إليه الرِّجال، ولا يفوت كما يفوت الاستهلال. (٢١٨١) قلتُ: فأي شيءٍ يورث ويرث في هذا القول. قال: بأدنى المنزلتين. (٢١٨٢) قال أصبغُ: وغيره يخالفه، وهو أحبُّ إليَّ، وبه آخذُ. الشَّهَادَةُ عَلَى الخَطِّ⁽١⁾ (٢١٨٣) قال عبدُ الرَّحمن بن القاسم: سمعتُ مالكًا يقولُ: أتيت بكتابٍ فيه شهادةٌ استشهدت عليها فظننتُ أنه خطي، وشبهته ولم أذكر الأمر بعينه؛ فلم أشهد على ذلك؛ لأنَّ الخطَّ يتشابه، ورُبَّما ضرب الرَّجل على خطِّ الرَّجل، لا يُخطئ منه شيئًا، فلا أرى أن يشهد أحدٌ على خطٍّ، ولا على علامةٍ علمها، حتَّى يعقل ما استشهد عليه أو يكون قد كتب في الكتاب القصة كلها بيده، فيعرف أنَّ الكتاب والقصة هو كتبها، فلا يشكُّ في ذلك. (٢١٨٤) وقال محمَّد بن مَسْلَمَةَ: أرى أن يشهد إذا عرف كتابته ولم يذكر الأمر بعينه، ولم يشهد القصة وعرف الخطَّ. والشَّهادةُ على الخطِّ عندي جائزةٌ، ولو عرف خطَّه بيده في شهادةٍ ذكر حقٌّ

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في الأقضية من «المُدَوَّنة» ، وفي ع وع وأش وع أبي زَيْد ونوازل س من الشهادات هـ.) ، ينظر «المُدَوَّنة» (٤/ ١٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت