فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 931

ولم يثبت عنده المال واستيقن أَنَّهُ خَطَّهُ؛ فليشهد عليه. ويَنْبَغِي للوَالِي أَنْ يَقْضِيَ به إِذَا شَهِدَ عنده أَنَّهُ خَطُّهُ بيده، وإِنْ لم يشهد عنده على عدة المال. (٢١٨٥) وقال عبد الله بن نافع: لا يَشْهَدُ إِلَّا أَنْ يحفظ عدة المال، ويحفظ الشَّهَادَةَ. (٢١٨٦) وقال عبد الله بن نافع: وأَرَى أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ إِذَا عرف كتابه وخَطَّهُ، وهي شَهَادَةٌ تَامَّةٌ. (٢١٨٧) وقال عبد الله بن وَهْبٍ: إِذَا لم يَرَ في الكتاب لَحْقًا ولا مَحْوًا ولا شَيْئًا يَسْتَنْكِرَه ولا يستريب عنده؛ فليشهد، وشَهَادَتُهُ تَامَّةٌ، ينبغي للحاكم أَنْ يقبلها منه، ويُجِيزَها له. (٢١٨٨) قال الشَّيْخُ: وهذا اختيارُ سَحْنُونٍ في «نوازله» . (٢١٨٩) وقال عبد الملك بن المَاجِشُونِ: الشَّهَادَةُ على الخَطِّ بَاطِلٌ، ومَا قُتِلَ عثمان –رحمه الله ورضي عنه–، وهو خَيْرُ هذه الأمة بعد نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعد أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما– (ب/١٢٠) إِلَّا على الخَطِّ، ومَا دُهِيَ به منه وكُتِبَ عليه. قال ابن المَاجِشُونِ: فلا أرى أَنْ يَشْهَدَ على الخَطِّ، ولا أرى أَنْ يشهد الرَّجُلُ إِلَّا بما يعرف، على ما يعرف ويعلَمُه فِيمَنْ يعلَمُ. قال ابن المَاجِشُونِ: أما سَمِعْتَ قول الله –عَزَّ وجَلَّ– يقول: ﴿وَمَا شَهِدْنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت