فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 931

(١١٧٤) وروى سُحْنون عن ابن كِنَانَةَ: يُجِيزُ اللَّهْوَ (الْمُسْتَهْتَرَ) ⁽١⁾ في العرس، إلا أَنَّهُ لم يُسَمِّ ما هو. رواه يَحْيَى بن عمر عن سُحْنون عن ابن كِنَانَةَ. (١١٧٥) وروى عبد الله بن طالب عن سُحْنون عن ابن كِنَانَةَ: أَنَّه أجاز البُوقَ والكَبَرَ⁽٢⁾ في العرس. (١١٧٦) قال ابن كِنَانَةَ: أَمَّا الكَبَرُ فقد كان في الأمصار، وأَمَّا البُوقُ فقد وُصِفَ لي ونُعِتَ، فلم أَرَ به بأسًا. وذَكَرَ إجازته عنه من طريق آخر. (١١٧٧) ومن سماع ابن وَهْبٍ الْمُدَوَّنُ؛ قال: سُئِلَ مَالِكٌ عن اللَّهو، يكون فيه البُوقُ يعترض الوليمة، قال: إذا كان كثيرًا مستهوَى؛ فأنا أكرهه، فإذا كان شيئًا خفيفًا فلا بأس به -إن شاء الله-. قال مَالِكٌ: وذلك يختلف في كثرة اللَّهْوِ والأعواد والجوارِي⁽٣⁾.

--------------------

(١) في الأصل: (المستكر) ، والمثبت أليق بالسياق، وفي «القوانين الفقهية» لابن جُزَيّ (ص١٣١) : «أجاز ابن كنانة البوقات والزمارات التي لا تلهي للشهرة» .

(٢) الكَبَرُ: الطبل. ( «تاج العروس» (١٤/ ١٠) ).

(٣) حاشية: (ح: من «جامع مختصر ابن أبي زَيْدٍ للمُدَوَّنَة» -عن مَالِكٍ قال- قال أَصْبَغُ: يكون ... اللهو؟ قال: لا يصلح لذي الهيئة أن يحضر اللعب فيه البُوقُ، قال: إذا كان كبيرًا مشهودًا فلا أحبه، ولا بأس بالدُّفِّ في العرس، قال أَصْبَغُ: وهو الغربال مكشوف من ناحية، وفي الكَبَرِ في العرس بعض الرخصة) ، وينظر «الجامع لابن يونس» (٢٤/ ٢٠١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت