(٩٧٩) قال عبد الله بن وَهْبٍ: (أ/٥٢) ولا أرى أنا به بأسًا، إذا كان الرَّجُل يحبسها ويتحفَّظُ منها.
فِي المَرْأَتَيْنِ تَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا أَرْضَعَتَا رَجُلًا وَامْرَأَةً (٩٨٠) قال مَالِكٌ: ولا أحبُّ لأحدٍ أخبرَتْه امرأة أو امرأتان -إذا كانتا أو كانت ممَّن لا تُتَّهم- بامرأةٍ أنَّها أختُه؛ أن يتزوَّجها، ولا يدخل في شيءٍ من ذلك، ولكنَّه لم يكن يرى أن يُقْضَى عليه إذا نزلَ إلَّا بشهادة امرأتين إذا كانتا من أهل العَدْل، وكان ذلك قد فشا من قولهما، وعُرف ذلك منهما قبل أن يَنْزِل، أو كانتا من أهل الثِّقة. وإن كان لم يُسمعْ ذلك منهما ولم يُعرف -وإن كانتا من أهل الثِّقة-؛ لم يفرَّق بينهما إذا وقع، فقد فسَّرت لك الذي سمعتُ. (٩٨١) قال سَحْنُون: إذا كانتا امرأتين فقولُهما مقبول، فَشَا ذلك أو لم يَفْشُ. (٩٨٢) قال ابن القاسم: وسواء قامتا عليه حين علِمتا بالنكاح أو بعد ذلك، إذا كان قد فشا ذلك منهما قبل ذلك. (٩٨٣) وقال عبد الله بن نافع: لا يُقْبَل ذلك منهما، إلَّا أن تكونا قامتا على النكاح، فأمَّا إذا طال وتركتا القيام به، فلا. تمَّ الكتاب بحمد الله وعونه
* * *