قال ابن القاسم: وَلَوْ أجازَ في هذا العبد بعضُ الورثة وأبى بعضهم؛ كان الأمر فيه كما أخبرتك، إلَّا أنْ يمضوا جميع الورثة.
فيمن أوصى لقوم بوصايا وأوصى بعتق عبده فنفذ الوصي الوصايا وأنسي العِتْقَ
(٢٣٩٤) قال: وسُئِلَ عبد الله بن نافع (ب-١٣٢) عن رجل أوصى إلى وصي، وأوصى لقوم بوصايا وبعتق غلام، فلما مات أنفذ الوصي الوصايا، ولم يكن عَلِمَ بالعتق، ثم أقام الغلام البَيِّنَةَ على عتقه. قال: يعتق إنْ حمله الثلث، يبدأ على أهل الوصايا أو بقدر ما حمل الثلث، ويكون الوصي ضامنًا لما أنفذ من الوصايا، يؤديها بن عنده، ويتبع أهلها بها لافتياته بها قبل استبراء عتق الغلام، إذا كان ذلك منه دون أمر السلطان. ذَكَرَ قول ابن نافع هذا ووصل به قول ابن القاسم في سماع أَصْبَغَ من «كتاب الوصايا» ⁽١⁾.
فِيمَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُشْتَرَى أَخُوهُ فَيُعْتَقَ عَنْهُ فَاشْتُرِيَ وَأُعْتِقَ مِنَ الثُّلُثِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ وَهُوَ وَارِثُهُ
(٢٣٩٥) قال: وسُئِلَ عبد الله بن نافع عن رجل قال في مرضه: اشتروا أخي فلانًا فاعتقوه، ففعلوا وعتق، فحمله الثلث، هل يوارثه؟
--------------------
(١) حاشية: «انظر في «المدونة» وفي ع أش وأص ويَحْيَى بن مُزَيْن وأبي زيد من «الوصايا» . هـ).