قال: لا؛ لأنه لم يعتق إلاَّ بعد موته⁽١⁾. قال: ولو كان هذا اشتراه في مرضه قبل أن يموت بثمن فحمله الثلث؛ فإنه كان يرثه. ولو كان اشتراه بما لا يحمله الثلث؛ لم يرث، لأنه لم تتم عتاقته، وصنع ما لا يجوز له بأن جاوز الثلث في حين لا يجوز له فيه غير ثلثه. قال ابن نافع: إلاَّ أن لا يكون له وارثًا⁽٢⁾ غيره، فيجوز عتقه، ولو اشتراه بماله كله، ويأخذ ما فضل من ماله. (٢٣٩٦) قال ابن القاسم: إذا جاوز الثلث؛ فلا أبالي كان له وارثًا غيره أو لم يكن، فإنَّ ذلك لا يجوز. ... ابن القاسم: ولو كان وارث الميت ممن يعتق عليه إخوة هذا المشتري؛ لم يعجل عتقه على ... ... يعتق منه ما حمل الثلث، فإذا صارت إلى الورثة البقية؛ عتق عليه إن كان ممن يعتق عليه، ولم يكن له من ميراث الميت شيء؛ لأنه لم يعتق إلاَّ بعد موته. قال ابن القاسم: ويعجل له عتق ما حمل في مرضه، ولا ينتظر به موت المشتري؛ لأنه لو حمله الثلث كله عجل عتقه ساعتئذ، وكان وارثه.
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في «الوصايا الأول» من «المُدَوَّنَة» ، وفي أول ع من «الوصايا» ) ، ينظر «المُدَوَّنَة» . (٣٢٧/٤)
(٢) كذا بالنصب في الأصل.