(٢٤٩٩) قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: يُدْفَعُ عَقْلُ جُرْحِهِ كله إلى سَيِّدِهِ، وقيل في هذه المسألة قَوْلٌ. قال ابن كِنَانَةَ: وهذا أحسنها عندي وأحبها إليَّ، وذلك مِنْ أجل أنه لو مات ورثه الذي له فيه الرِّقُّ بقتل أو جرح. (٢٥٠٠) وسُئِلَ أَصْبَغُ بن الفَرَجِ عن العبد يكون نصفه حُرًّا ونصفه رَقِيقًا يجني جنية، ما الذي تأخذ به في أمره؟ (ب/١٣٨) فقال: أخبرني ابن القاسم عن مَالِكٍ سماعًا منه أنه قال: نصف جنايته على نصفه الحر، ونصفها على نصفه الرَّقِيقِ. ويخيَّرُ سيِّده على النِّصْفِ الرَّقِيقِ: فإمَّا أَنْ يفتديه بما صار عليه من الجناية. وإمَّا أَنْ يسلمه، ويأخذ نصف الجناية التي صارت على نصفه الحر من مال العبد إنْ كان له مال، وإلَّا كان دينًا في ذمَّته يتبع به. (٢٥٠١) قال أَصْبَغُ بن الفَرَجِ: وقد كنتُ سمعتُ مُطَرِّفَ بن عبد الله المَدَنِي يذكر في هذه المسألة عن مَالِكٍ ثلاثة أقاويل -ولا أدري أسماعًا من مَالِكٍ أم لا، ونحن بطريق مكة-: قال مَالِكٌ مرَّةً: جنايته كلُّها على السيِّد. ومرة قال: جنايته كلُّها في ماله. وآخر قوله: إنَّ جنايته عليهما مقسومة، مثل أَنْ لو جُنِيَ على العبد جناية