فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ عَشْرَ بَقَرَاتٍ فَإِذَا صَارَتْ خَمْسِينَ فَهُوَ حُرٌّ
(٢٤٣٠) قَالَ: وَسُئِلَ عثمان بن كِنَانَةَ عن رجل قال لغلامه: أكاتبك على أنْ أعطيك عشر بقرات، فإذا صارت خمسين فأنت حرٌّ، فهذه كتابتك، فرضي بذلك العبد⁽١⁾. قال: ليست هذه كتابة، ومتى علم بهذا فسخ. (١٣٤/ب) قال: ولكنه إنْ جاء بالنقد، وقد صارت خمسين قبل أنْ يعلم بها وسيِّده حيٌّ؛ عتق. قال: وإنْ مات سيِّده؛ لم تكن تلك الكتابة شيئًا، وكان موروثًا هو والبقر.
فيمن كاتب على نفسه وامرأته وولده ثم مات وترك زوجته وولده وفضلا عن كِتَابَتِهِ
(٢٤٣١) قَالَ مَالِكٌ، وَسُئِلَ عن الذي يكاتب عبده على نفسه وامرأته وولده، فيهلك المكاتَب ويترك امرأته وولده وفضلًا عن كتابته: إنَّ امرأته ترثه مع ولده. (٢٤٣٢) قَالَ عبد الله بن وَهْبٍ: وسألت ⁽٢⁾ عبد العزيز بن أبي حَازِمٍ فقال لي:
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في ح يَحْيَى وأص من «المكاتب» ، وفي ع ع من العتق. هـ) .
(٢) في الأصل زيادة: (عن عبد الله) ، والأنسب حذفها.