إلى حالتي التي كنت عليها، قال: يأتي به الإمام فيفعل ذلك به. (٢٤٢٧) وسُئِلَ ابنُ كِنَانَةَ عن الذي يكاتِبُ عبدَه، ويشترط عليه غير ما مضى من أمر الناس عليه من أنْ لا يخرج من عمله حتى يؤدي، أو نحو ذلك. قال: إنْ كان بحضرة ذلك؛ فسخ ذلك، وردَّ إلى كتابة مثله. وإنْ كان ذلك قد تطاول وفات؛ لم يرد. (٢٤٢٨) وحُكِيَ عن مَالِكٍ وابنِ القَاسِمِ وابنِ نَافِعٍ وأَشْهَبَ مثل ما في سماع أَصْبَغَ من «كتاب المكاتب» : إِنَّ الكتابة جائزة والشرط لازم⁽١⁾. ولو كانت الخدمة المشترطة بعد قضاء الكتابة؛ بطلت عنه. وغير هذه الكتابة مما يعرف من وجه الكتابة أحسن. (٢٤٢٩) وقال عبد الله بن وَهْبٍ: لا أرى هذه الكتابة جائزة وأراها مفسوخًا؛ لأنَّ هذه الكتابة ليست من سنَّة المسلمين في كتابة عبيدهم⁽٢⁾. قال ابن وَهْبٍ: أرى إنْ لم يؤدِّ شيئًا أنْ تفسخ الكتابة، إلَّا أنْ يريد السيد أنْ يفسخ الشرط ويتم الكتابة ويخلي العبد يعمل لنفسه ويكد عليها. قال: وإنْ أدرك وقد أدَّى من الكتابة صدرًا؛ رأيت الكتابة ماضية ... ويردُّ إلى كتابة مثله، ويطرح الشرط عنه ويخلى وعمله.
--------------------
(١) حاشية: (ش: وقال أَصْبَغُ في سماعه: الكتابة لازمة والشَّرط ساقط، كالذي يشترط وطء الأمة) .
(٢) حاشية: (ش: قول ابن وَهْبٍ في ع رِوَايَتَانِ من «كتاب الصدقات» ) .