فقال: نعم، ليس بذلك (أ/٧١) بأس، وهو جائز -إنْ شاء الله-. (١٣٢٩) قال عبد الله بن نافع: إنما هو رجل طَاعَ له بِرَدِّ رأس المال، وقاسمه المتاع بنصفين، فلا بأس بذلك عندي -إنْ شاء الله-. المُقَارَضُ يَشْتَرِي مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى رَبِّ المَالِ (١٣٣٠) قال: وسُئِلَ ابن كِنَانَةَ عن رجل دفع إلى رجل مالًا قِرَاضًا، وأنَّ الذي دفع إليه المال اشترى أَبَا الذي قارضه أو أخاه، أو بعض مَنْ يَعْتِقُ عليه؟ قال: يُعْتَقُ على ربِّ المال لأنه اشتري بماله، وهو في ملكه إذا لم يعلم به المقارَض. فإنْ كان المقارَض اشتراه على عِلْمٍ؛ فأَنَا أراه ضامنًا، لأنه اعتمد استهلاكه حين ابتاعه على عِلْمٍ. (١٣٣١) وقال المغيرة بن عبد الرَّحمن: إذا اشتراه على عِلْمٍ فإنَّ ربَّ المال بالخيار: إنْ أحبَّ أنْ يأخذ ما اشترى له من ماله؛ فَعَلَ. وإنْ أحبَّ أنْ يُضَمِّنَهُ إياه لِتَعَدِّيهِ؛ فذلك له. وكذلك يُصْنَعُ بكلِّ مَنْ تَعَدَّى في القِرَاضِ، وهذا من أظهر الناس تَعَدِّيًا. فإنْ أَخَذَهُ؛ عَتَقَ عليه، وأخذ العامل فضله فيه إنْ كان له فيه فضل. وإنْ أبى أنْ يأخذه؛ لم يلزمه أخذه.