فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 931

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي واليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ» ⁽١⁾. (١٤١١) وسُئِلَ ابنُ كِنَانَةَ عن الشاهدِ الواحدِ؛ هل يَثْبُتُ الخُلْطَةُ للمُدَّعِي؟ قال: نعم، وغيرُ الشاهدِ: السَّبَبُ والشَّيْءُ يَجِبُ فيه اليمينُ؛ لأنه لا يكلفه أكثرَ مِنْ أَنْ يحلفَ له ويَبْرَأَ. (١٤١٢) قال ابن القَاسِمِ مِثْلَه.⁽٢⁾

تَمَّ الكِتَابُ بحمدِ اللهِ وعونِهِ وصلى اللهُ على محمَّدٍ نَبِيِّهِ وآلِهِ

***

--------------------

(١) رواه الترمذي في «سننه» (١٣٤١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا، وقال: «في إسناده مقال» ، وروى البخاري (٢٦٦٨) ومسلم (١٧١١) من حديث ابن عباس مرفوعًا قوله: «قضى أَنَّ اليمين على المدعى عليه» ، وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٨٦) : «أجمعوا على أَنَّ البينة على المدعي، واليمين على المُدَّعَى عليه» .

(٢) قال المصنف في «البيان والتحصيل» (٩/ ٢٩١) : «في «المَبْسُوطَةِ» لابن كنانة وابن القاسم أَنَّ شهادة الشاهد الواحد بها توجب اليمين».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت