فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 931

(١٤٠٧) وأخبرنا يحيى بن عمر عن سَحْنون عن ابن القاسم، قال: سُئِلَ مالك عن رجل حضرته الوفاة، فأَذْكَرَ في وصيته أَنَّ له ديناً على رجل، (ثم) ⁽١⁾ مات من مرضه ذلك؟ فقال مالك: اليمين على مَنْ أَذْكَرَ الميتُ أَنَّ له عليه ديناً، ولا يكلف ورثته إثباتَ الخُلْطة بين صاحبهم وبين المدَّعِي عليه الحق. وقال مالك: وكيف يكلف ورثة الميت البينة على الخُلْطَة، وهم لا يعرفون مَنْ يشهد لهم بالخُلْطَة. (١٤٠٨) وأخبرنا⁽٢⁾ سَحْنون عن ابن القاسم: أَنَّ الصُّنَّاعَ تلزمهم الأيمان لمن ادَّعى إليهم شيئاً بلا خُلْطَة. (١٤٠٩) وأخبرنا عن سَحْنون، قال: ولو ادَّعى أهل السُّوق بعضهم على بعض؛ لم تكن مُخَالَطة حتى يقع البيع بينهم. وكل مَن ادَّعى على أهل السُّوق الذين نصبوا أنفسهم للبيع والشراء فهم يَحْلِفُون؛ لأنها مُخَالَطة. (١٤١٠) قال عبد الله بن نافع⁽٣⁾: لا أدري ما الخُلْطَة، ولا أراها ولا أقول بها. وأرى الأيمان واجبة للمسلمين عامة بعضهم على بعض؛ لحديث

--------------------

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) حاشية: (ش: انظر في خ أص من جامع البيوع، ومن الأقضية، وفي ع يحيى من كتاب الشهادات، وفي الأقضية من «المُدَوَّنَة» ، وفي ع حسين بن عاصم من كتاب الشهادات أيضاً. هـ) .

(٣) نقله المصنف في «البيان والتحصيل» (٩ / ٢٩١) بلفظه، وعزاه «للمُخْتَلَطة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت