فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 931

حَتَّى لا يَدْخُلَ عَلَى وَاحِدٍ منهما ضَرَرٌ. (٢٠٤١) وذُكِرَ مِن روايةِ ابنِ وَهْبٍ عنه في المَدَائِنِ مِثْلَ ذلك، وزادَ في روايته عنه: الرُّفُوفُ والعساكرُ⁽١⁾. (٢٠٤٢) قال ابنُ وَهْبٍ: وأرى أنه إنْ كانَ إنَّما فَتَحَ ذلك للضوءِ أو الرِّيحِ، فينشئها الرَّجُلُ الفاتحُ ليس على أنَّه (١/١١٣) فَتَحَ بابًا يكونُ مَدْخَلًا أو مَخْرَجًا؛ فلا أرى بذلك بأسًا، وقد قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذِي مِلْكٍ أَحَقُّ بِمِلْكِهِ» ⁽٢⁾. (٢٠٤٣) وقال ابنُ المَاجِشُونِ: لا أَرَى بأسًا بفتحِ الكِوَاءِ والسُّطُوحِ من بعضِ الجيرانِ على بعضٍ، وليس فيه ضررٌ؛ وإنَّما هو يفتحُ للرِّيحِ أو للرِّيَاحِ، وقد قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ» ، وزاد بعضُهم عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبينَ مِن هذا اللفظِ أنْ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمِلْكِهِ» ، فَأَرَى للرَّجُلِ أَنْ يَفْعَلَ في مالِهِ ما شاءَ. فإنْ تَضَيَّقَ⁽٣⁾ جارُهُ أو جيرانُه منه، قيل لهم: سُدُّوا على أنفسِكم في أرضِكم ونَفْعَتِكم، وارفعوا ممَّا شئتم ممَّا يكونُ حائِلًا بينه وبينكم، ولا تتحجَّرُوا عليه واسعًا في مالِهِ.

--------------------

(١) الأجنحة الخارجة من البيت.

(٢) رواه البيهقي في «الكبرى» (١٢٠٠٧) من حديث ابن المنكدر مرسلًا، بلفظ: «كل ذي مال أحق بماله» ، وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» (٩/ ٢٦٤) : «لأنَّ رسول الله ﷺ قد قال فيما رُوي عنه: «كل ذي مالٍ أحقُّ بماله، وكل ذي حقٍّ أحقُّ بحقه، وكل ذي ملكٍ أحقُّ بملكه» ».

(٣) في الهامش بخط حديث: (تَضَرَّرَ) صح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت