(٥٠٧) قال ابن نافع: وأَمَّا الذي لا شيءَ فيه من اللِّباسِ؛ اللِّباسُ الذي لا يَتَّقِي من الحَرِّ والبَرْدِ، و أَمَّا غيره ففيه الفِدْيَةُ. (٢٨/ب) (٥٠٨) قال عبد الله بن وَهْب: لا آخذ بقول مَالِك في انغماس المحرم رأسه في الماء، وما كره له من ذلك⁽١⁾، وأنا لا أرى به بأسًا. (٥٠٩) فقيل لمَالِك: فالمحرم يكون مع المرأة على المحمل، فيكون عليهما ظل؟ فقال: ما يعجبني، وعسى أَنْ يكونَ خفيفًا بعض السَّعَة إن اضطر إليه. (٥١٠) قال ابن وَهْب: ثم قال بعدَ ذلك: إِنْ فعل افتدى. (٥١١) قال ابن وَهْب: لا فدية عليه. الْمُحْرِمُ يَطَأُ نِسْوَةً لَهُ مُحْرِمَاتٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهُنَّ أَوْ يَرْتَجِعُ فِي إِحْرَامِهِ (٥١٢) قال: وسُئِلَ مَالِك عن رجل مُحْرِم، وطئ أربع نسوة له وهو محرم، وهنَّ كلهنَّ مُحْرِمات، يكرههنَّ على ذلك، فيجب عليه حَجُّ قابل والهَدْيُ، ويجب عليه أَنْ يُحِجَّهنَّ جميعًا، فطلَّقهن قبل أَنْ يأتي عام قابل؟ قال مَالِك: حجُّهن لا يكون دَيْنًا عليه، ولكن (إذا) ⁽٢⁾ تزوجت منهن امرأة وذلك عليها، لم تقضها بعدُ عن نفسها؛ فأبى زوجها أَنْ يأذن لها في قضاء ما
--------------------
(١) حاشية: ((ش: انظر) في الحج الثاني (من) «الْمُدَوَّنَة» هـ). ويُنْظَر «الْمُدَوَّنَة» (١ / ٣٩٦) .
(٢) زيادة يقتضيها السياق.