(١٤٣٧) قال: فإنْ كانت الصفقة الأولى جائزة فيما بينهما؛ فإذا حاز المستحق المبيع جاز. وإن كانت الصفقة فاسدة؛ لم يجز وإنْ أجاز المستحق⁽١⁾. قال ... ... ... ... ... إن ذلك جائز. فِيمَنْ أَسْلَفَ رَجُلًا إِرْدَبَّ قَمْحٍ فَبَاعَهُ إِيَّاهُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا⁽٣⁾⁽٢⁾ (١٤٣٨) (أ/٧٨) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن رجل أسلف رجلًا إِرْدَبًّا⁽٤⁾ قمح إلى أجل، ثم لقيه بعد ذلك فباعه إِيَّاه قبل مَحَلِّ الأجل بدينار إلا درهمًا، دفع إليه الدينار وقبض الدرهم، وبَرَّأه من الإِرْدَبِّ القمح؟ قال: ما يعجبني ذلك⁽٥⁾.
--------------------
(١) حاشية: (ح) : لعله يعني: بالجائزة: إذا لم يعلم المبتاع لهما أنهما لغيره، ولم يدخل معه على أنَّ صاحبهما بالخيار، فيجوز إن أجاز ذلك المستحق. والفاسدة: أنْ يدخل معه على علم منه أنهما لغير بائعهما، وأنه لم يوكل على بيعهما، وأنَّ الخيار لصاحبهما، فهذا لا يجوز، وإن أجازه المستحق. هـ).
(٢) خرم كبير في الأصل، ظهر من العنوان أحرف قليلة، والمثبت بما يوافق ما ورد في الجواب.
(٣) حاشية: (ش) : هذه المسألة في ع و من السلم، وفيها هنا زيادة من قوله، ولذلك كتبتها. هـ).
(٤) «الإِرْدَبُّ» : مكيال ضخم، يضم أربعة وعشرين صاعًا.
(٥) حاشية: (ح) : انظر في السلم والآجال في رسم حمل حمله، في ع ع نحو هذا، وانظر في الآجال بعد هذا نحو هذه المسألة، وما عليها مكتوب. هـ)، وينظر ما يأتي (١٨٧٦ - ١٨٧٨) .