فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 931

قال ابن كِنَانَةَ: إِنْ أَبَوْا أَنْ يحلفوا لم يكن على الْمُدَّعَى عليه شيءٍ. قيل: ولا يحلف خمسين يَمِينًا يُبَرَّأُ بها نفسه؟ قال: لا. (٢٥٥٢) قال الشَّيْخُ: قول ابن كِنَانَةَ: «لم يكن على الْمُدَّعَى عليه شيء» إِنْ أراد مع نكول العاقلة أو خمسين منهم، إن كان مذهبه أَلَّا يحلف من العاقلة إِلَّا خمسون رجلًا؛ فهو شُذُوذٌ. وأما قوله: «إنه لا يستحلف» ؛ فهي رواية عيسى عن ابن القاسم في «كتاب الدِّيات» . (٢٥٥٣) وقال ابن القاسم: إذا أبوا أَنْ يحلفوا؛ حلف خمسون رجلًا من عاقلة الْمُدَّعَى عليه، فإن حلفوا بَرُؤُوا، وإِنْ نَكَلُوا كانت الدِّيَةُ على عاقلة الْمُدَّعَى عليه. وكذلك بلغني عن مالك. (٢٥٥٤) قال الشَّيْخُ: والْمُدَّعَى عليه عنده كرجل منهم، كذلك رَوَى عيسى وسَحْنُونٍ عنه. (٢٥٥٥) قال الشَّيْخُ: وعلى ظاهر قول ابن القاسم هذا؛ لا يحلف الْمُدَّعَى عليه، وهي رواية سَحْنُونٍ وعيسى عنه الواقعة في سماع عيسى من «كتاب الدِّيات» . (٢٥٥٦) وفي سماع سَحْنُونٍ: إِنَّ الْأَيْمَانَ تُرَدُّ على الْمُدَّعَى عليه الدم وعاقلته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت