فهرس الكتاب
قال: ويُرَدُّ، إِلَّا أَنْ يفوتَ إِنْ كان عَرَضًا بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق، فيصحَّح بالقيمة. وأَمَّا إِنْ كان أرضًا؛ فليس طولُ الزَّمان فيها فوت، وإِنَّما الفوت فيها: البناءُ والغرسُ والهدمُ إِنْ كانت دارًا. (١٩٦٣) وذُكِر عن أَصْبَغَ أَنَّه قال: وإِنَّما أرى طول الدُّهور بالسِّنين الكثيرة فيها فوتًا -وإِنْ لم تفت ببناء، ولا غرس، ولا حفر، ولا هدم- مثل العشرين سنة ونحو ذلك أو أكثر، وإِنَّما لا يكون هذا فوتًا ما قَرُب، مثل اختلاف حالات الناس فيه، من قيام، وجِدَة، وحياة ما موتُه قريبة، ممَّا تجري فيه أمور الناس بالسَّنتين والثلاث والأربع والخمس، وما لا يبلغ مثله أَنْ يكون حيازات للمِلْك، فإِذا بلغ قدر الحياة العَشْر فصاعدًا فأراه فوتًا.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّد
***