فهرس الكتاب
إِنَّ ذَلِكَ ليسَ عليهِ، ولا ينبغي له أَنْ يفعلهُ، ولا ذلك مِنَ البِرِّ الذي يلزمهُ.
وقال محمد بن إبراهيم المَدَني مثل قول مَالِك هذا. قال عبد الله بن وَهْبٍ: على ابنهما أَنْ يسيرَ بهما إلى الكنيسةِ، ويلزمه حضنهما إليها، إذا سألاه.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّدٍ نبيِّهِ
***
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في ع رُونان من كتاب التجارة إلى أرض الحرب. ح: عن أَشْهَبَ: «لا أرى بأساً أَنْ يسيرَ بهما حتَّى يبلغها، ولا يدخلهما الكنيسة» ).
(٢) نقله المصنف في «البيان والتحصيل» (٤/ ٢٠٦) (١٦/ ٤٤١) بمعناه، قال: «وفي «المبسوطة» لمالك: أنه لا يسوغ له أن يسير معها إلى الكنيسة».