إِنَّ ذَلِكَ ليسَ عليهِ، ولا ينبغي له أَنْ يفعلهُ، ولا ذلك مِنَ البِرِّ الذي يلزمهُ.
وقال محمد بن إبراهيم المَدَني مثل قول مَالِك هذا. قال عبد الله بن وَهْبٍ: على ابنهما أَنْ يسيرَ بهما إلى الكنيسةِ، ويلزمه حضنهما إليها، إذا سألاه.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّدٍ نبيِّهِ
***
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في ع رُونان من كتاب التجارة إلى أرض الحرب. ح: عن أَشْهَبَ: «لا أرى بأساً أَنْ يسيرَ بهما حتَّى يبلغها، ولا يدخلهما الكنيسة» ).
(٢) نقله المصنف في «البيان والتحصيل» (٤/ ٢٠٦) (١٦/ ٤٤١) بمعناه، قال: «وفي «المبسوطة» لمالك: أنه لا يسوغ له أن يسير معها إلى الكنيسة».