فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 931

زَكَاةُ السِّلَمِ

(٤٢٠) قال مالك في الرجل يشتري المساكن والعبيد والدور للغَلَّةِ، ثم يبيع شيئًا من ذلك بعد (٢٣/ب) ما يحول عليه الحول عنده، أو يشتري المسكن يسكنه، والعبد يخدمه. قال مالك: ما كان من ذلك للغلات، وله عنهم غِنًى إلَّا لإخراجهم، ففيه الزَّكاة، زكاة واحدة إذا باع، وإن كان بعد أحوال. وأمَّا الخادم يخدمه والسَّكن يسكنه؛ فلا يزكِّيه إذا باعه. (٤٢١) قال: وقال لي مالك بعد ذلك: لا أرى عليه الزكاة في ذلك، حتى يحول عليه الحَوْل. (٤٢٢) قال ابن القاسم: وقوله الآخر أحب إليَّ. (٤٢٣) قال مالك: ومَنْ أدَّى زكاة طعامه، ثم مكث خمسة أشهر بعد ذلك، ثم باعه: إنه إذا مرَّتْ به سبعة أشهر، وثَمَنُ الطعام عنده أنه يؤدي زكاته أيضًا. (٤٢٤) قال ابن نافع: لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عنده من يوم باعه. (٤٢٥) قال ابن نافع: ومن زرع يريد (التجارة) أو لنفسه وأهله؛ فهو سواء، لا شيء (عليه من) ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم يبيعه ويقبض ثمنه. (٤٢٦) وذُكِرَ عن مالك فيمن كانت له غَنَمٌ يجب في مثلها الزكاة فاستهلكها رجل بعد حلول الحول عليها، فأخذ منه في قيمتها غَنَمًا تجب فيها الزكاة: إنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت