الواحد لم يصمها حتى يصوم في أهله السبعة، التي هي تمام صومه للهدي الذي ابتدأ الصوم له، فيصوم حينئذ للهدي الثاني صومه كله في غير الحج؛ فأنْ يصوم ستة متصلة في حجِّه وأربعة عشر متصلة بعد ذلك؛ أحبُّ إلينا. (٥١٧) قال ابن وَهْب: يُفرد صوم كل هدي فيُتبع كلُّ ثلاثةٍ سبعةً، حتى يصل عشرة عن كل هدي، ولا يُفَرَّق بين الثلاثة والسبعة من صوم كل هدي. (٥١٨) قلت لابن القاسم: ولم أوجب مالك عليه هديين؟ قال: هديٌ لِما أفسد من حجه، وآخر لقرانه، وذلك أنه نقض الحج قارنًا، كما أفسده قارنًا، وكلُّ من قرن فلابد له من الهدي. قلت: فإن كان لم يُسَقْ في قرانه الحج؛ أفليُغرم هديًا لكونه) عليه أنْ يهديه (١/٢٩) أيضًا؟ قال: نعم؛ لأنه قد كان وَجَبَ عليه حين ابتدأ الحجَّ الذي أفسد قارنًا أنْ يسوق معه هديًا، فإن كان ترك ذلك فعليه غرمه، أو الصوم مكانه أيضًا إنْ كان لا يجده. قلت: ويضيف أيضًا صيام الثلاثة أيام التي يصوم لهدي قرانه الأولى السِّتَّةَ التي وجبت عليه (لهدي) ⁽١⁾ قرانه الذي نقض، ولِما أفسد من حجه؟ قال: نعم.
--------------------
(١) في الأصل: (الهدي) ، والمثبت أليق بالسياق.