فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 931

وإِنْ لم يكن له مالٌ عُتِقَ منها نصيبه، وأُلْحِقَ بالولد، ولا يعد ولده، ولا أم ولده من ذلك شيء، ويباع نصيب الشركاء في الجارية، ولا يباع نصيب الذي أحبلها، ويرثه ولده الذي استُلْحِق. (١٣٠١) قال عبد الله بن نافع: ويتبع بقيمة حظوظ شركائه من الولد. (١٣٠٢) قال يَحْيَى بن عمر: يتبع به إِنْ كان حيًّا.

تمَّ «كتاب الاستلحاق» بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّدٍ نبيِّه

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت