فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 931

يشتري له بها جارية، وأبضع معه آخر بمائتي دينار في جارية، فاشتراهما وبعث بهما مع رجل فأخطأ بهما؛ فدفع جارية هذا إلى هذا، وجارية هذا إلى هذا، فَوُطِئَتَا جَمِيعًا فحملتا، أو حملت إحداهما ولم تحمل الأخرى؟ قال: أرى أن يأخذ كُلُّ واحد منهما جاريته إذا ثبتت البينة، ويتبع كل واحد منهما صاحبه بقيمة ولده. والذي يشتري من سوق المسلمين الجارية المسروقة أعذر أَلَّو كان يؤخذ منه قيمتها؛ وهي تؤخذ منه، ويتبع بقيمة ولدها، وكيف بمن أخطأ بجارية فذهب بها إلى غيره! فليس بالذي يبطلُّ حقه منها ولا يجيزُ على أن يأخذ قيمتها. وأَمَّا التي تحمل فإنها تردُّ إلى صاحبها. (١٥٧٠) قال ابن نافع: مَن أحبل منهما جارية صاحبه؛ فعليه قيمتها يوم وَطِئَهَا.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه

\* \* \*

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت