(١٧٩٨) قَالَ سَحْنُون: لا أقول بقوله في هذا، والقول قول المستودَع. وهو قول أكابر أصحاب مَالِك؛ إِنَّ كلَّ مَنْ أقرَّ بشيءٍ في أمانته؛ فلا يلزم ذلك ذمته، والقول قوله في هلاكه. (١٧٩٩) قَالَ سَحْنُون: وهو قول ابن كِنَانَةَ وأَشْهَبَ. وبه آخذ.
تَمَّ الكِتَاب بحمد الله وعونه
***