فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 931

أجل كذا وكذا، ويقول البائع: بل هو حال، على نَصِّها⁽١⁾، ووَصَل بذلك: وقال سُحْنون: ليس قياس الرهن والمبيعة سواء: لأنَّ السلعة في البيع تكون شاهدًا في الأجل إذا أشبه آجال مثلها. في الرهن لا يكون شاهدًا في الأجل؛ لأنَّ الرهون في الحال والأجل إنما تكون شاهدًا فيما رُهنت له به، ما بينه وبين قيمتها. وفي السلف إذا اختلف فيه؛ فهو كله آجال، إلَّا أنَّ هذا على أجل يختلفان في حلوله، فيحملان على آجال الناس في مثل ذلك السلف⁽٢⁾.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّد نبيِّه وعلى آله وسلم

***

--------------------

(١) ينظر: «المُدَوَّنَة» (٤/ ١٤١) .

(٢) حاشية: (ش: ذكر هذه المسألة أيضًا في كتاب الصرف. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت