فهرس الكتاب
ولو كان عليه أن يقودها؛ لأتبعه بعاقبها⁽١⁾.
(١٩٩٥) قيل له: أفعليه أن يُشْهِدَ أنه ليس يركبها رضًا بالعيب؟ قال: لو فعل لكان حسنًا، فإن جهل لم أرَ ذلك عليه له، وإن تمادى على جهته، إلَّا أن يكون قريبًا ليس عليه في الرجوع ضرر، فإن أكراها فهذا رضًا منه بالعيب.
فِيمَنْ بَاعَ عَبْدَ رَجُلٍ بِأَمْرِهِ فَأَبَقَ عِنْدَ المُبْتَاعِ (١٩٩٦) قال عبد الله بن نافع وابن كِنَانَةَ فيمن باع عبدَ رجلٍ بأمره فأبَقَ عند المشتري؛ فاليمين تلزم بائعه، والعهدة عليه في ذلك لما تولَّى من بيعه، أخبَره أنه لغيره أو لم يخبره.
العَبْدُ يُبَاعُ بِالبَرَاءَةِ ثُمَّ بَاعَهُ المُبْتَاعُ بِبَيْعِ المُسْلِمِينَ فَيَظْهَرُ بِهِ عَيْبٌ (١٩٩٧) قال: وسُئِلَ ابن كِنَانَةَ عن الذي يبيع العبد بالبراءة، ثم يبيعه المبتاع من رجل آخر بَيْعَ المسلمين، ثم يظهر به عند الثالث عيبٌ (١١٠/ب) قامت البينة أنه كان به عند البائع؟ قال ابن كِنَانَةَ: ليس له على الذي باعه منه إلا يمينٌ بالله الذي لا إله إلا هو
--------------------
(١) حاشية: (ح: وبهذا أيضًا أخذ أَصْبَغُ، وأَمَّا أَشْهَبُ فروى عن مَالِكٍ أنه إن حمل عليها بعد علمه بالعيب فليس له أن يردَّ، قال محمد: ورأيتُ هذا أعجب إلى أَشْهَبَ، قال عبد الله بن عبد الحَكَمِ)، كذا في الأصل غير تام، ولعل الصَّواب: «قاله عبد الله ...» .