فهرس الكتاب
(٢٥٢٥) وقال ابن نافع: لا بأس ببيع الكلب الضَّارِي، وإنما نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب العَقُور⁽١⁾. (٢٥٢٦) قال أَصْبَغُ بن الفَرَج: ثمن الكلب حلال، ويحجُّ الرَّجُلُ بثمن الكلب، أخبرنا به محمد ابنه عنه. (٢٥٢٧) ولأَصْبَغَ في سماع ابن القَاسِم من «كتاب الجنايات» خلاف قوله هنا. (٢٥٢٨) قال ابن القَاسِم: قال مَالِك: إِذَا اتَّخذ الرجل كلبًا في حائطه أو زرعه فعَقَر إنسانًا؛ فإنه ضامن لما أصاب الكلب، لأنَّ الكلب إنما يتَّخذ لينذر صاحبه، وليس ليعقر الناس. (٢٥٢٩) قال عبد الملك بن المَاجَشُون: وذلك إذا كان عقُورًا، أو تقدَّم إليه فيه من قبل. (٢٥٣٠) قيل لمَالِك: فرجل دخل حائط رجل وهو يريد السُّرقة، فعقره الكلب. قال مَالِك: فإنه ربما دخل الحائط غير السَّارِق، الرَّجُلُ يريد وضوءًا أو آخر له حاجة؛ فهو له ضامن. (٢٥٣١) قال عبد الله بن نَافِع: وذلك إذا كان عَقُورًا قد عُرِفَ ذلك منه، أو
--------------------
(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٧) ، ومسلم (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري، مطلقًا بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب» ، ورواه بلفظ «الكلب العقور» ابن وهب في جامعه (١٢) بإسناد ضعيف عن الزُّهري مرسلًا عن أبي بكر.