لأَحَدٍ قِتَالَهُم. (٢٧٤٤) قال عبد الله بن نافع: لا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنَ المسلمين أَنْ يترك قتالهم والخروج عليهم، والطَّلَبُ لهم في أقطار الأرض، وهم محاربون، يُقَامُ فيهم أمر الله وحدوده، ويُرَدُّونَ إلى كتاب الله. (٢٧٤٥) وقال ابن المَاجِشُونِ: قَتْلُهُم وقِتَالُهم فرضٌ على مَنْ سمع بهم مِنَ المسلمين، ولا أرى أن تُعَطَّلَ شريعة الله -تعالى- في قتلهم، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (المائدة: ٣٣) الآية. ورأى أموالهم فَيْئًا للمسلمين ..... ، (أ/١٥٢) فَإِنَّا نَرُدُّهم إلى كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ. وقع قول ابن المَاجِشُونِ هذا في موضعين من روايتين، وجَمَعْتُهُ فَلَخَّصْتُهُ.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه
***