وَاللِّعَانِ وَالطَّلاَقِ بِالإِْعْسَارِ وَالإِْضْرَارِ وَذَلِكَ لِخَطَرِهَا (1) وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ الْحُقُوقِ مُخْتَلَفًا فِي أَصْل ثُبُوتِهِ.
الثَّانِي: مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِتَحْصِيل الأَْعْيَانِ الْمُسْتَحَقَّةِ، وَتَحْصِيل نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ. (2)
الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَحْصِيلِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ، كَاسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ. (3) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِيفَاءٌ) .
(1) البحر الرائق 7 / 192 وتهذيب الفروق 4 / 123، 124، وقليوبي وعميرة 4 / 334.
(2) البحر الرائق 7 / 192 وتهذيب الفروق 4 / 123، ومنح الجليل 4 / 321، وتحفة المحتاج 10 / 286، وكشاف القناع 4 / 211.
(3) البحر الرائق 7 / 192 - 193، والمغني 12 / 230 ط المنار: 1848 والأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ص 27، ومنح الجليل 4 / 321، وتهذيب الفروق 4 / 125، وتحفة المحتاج 10 / 288، ومغني المحتاج 4 / 462، والمهذب 2 / 319.