صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ لِلْحَقِيقَةِ. (1)
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِأَنْ يُرَادَ مِنَ اللَّفْظِ فِي إِطْلاَقٍ وَاحِدٍ هَذَا وَذَاكَ، إِلاَّ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَقْلًا.
وَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ عُمُومِ الْمَجَازِ وَهُوَ إِرَادَةُ مَعْنًى مَجَازِيٍّ شَامِلٍ لِلْحَقِيقِيِّ وَغَيْرِهِ. (2)
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
هَذَا وَلِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي الْوَصَايَا وَالأَْيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْوَقْفِ تُنْظَرُ أَحْكَامُهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
(1) مسلم الثبوت 1 / 216، وجمع الجوامع 1 / 298.
(2) مسلم الثبوت 1 / 216، وجمع الجوامع 1 / 298.