فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11152 من 31949

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ: أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَبْلُغَ الْمُرْتَضِعُ حَوْلَيْنِ، فَمَتَى بَلَغَ حَوْلَيْنِ فَلاَ أَثَرَ لاِرْتِضَاعِهِ. (1) لِخَبَرِ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَْمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْل حَوْلَيْنِ. (2)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَضُرُّ زِيَادَةُ شَهْرَيْنِ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ حَوْلاَنِ، وَنِصْفٌ. (3)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رَضَاعٌ) .

(1) ابن عابدين 2 / 402، شرح الزرقاني 4 / 239، أسنى المطالب 3 / 416، روضة الطالبين 9 / 7، المغني 7 / 542.

(2) حديث:"لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل حولين". أخرجه الدارقطني (4 / 174 - ط دار المحاسن) والبيهقي (7 / 462 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين". وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عباس. وأخرجه الترمذي (3 / 450 ط الحلبي) من حديث أم سلمة بلفظ:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام"، وقال:"حديث حسن صحيح".

(3) نفس المراجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت