عَنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ حَال حَيَاتِهِ أَوْ رَهْنٌ (1) ". وَمِنْ هُنَا لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُمْ كَفَالَةُ دَيْنِ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ (2) . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ لِلأَْحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (3) . (ر: إِفْلاَس، كَفَالَة، تَرِكَة) ."
(1) رد المحتار 4 / 270.
(2) رد المحتار 4 / 270.
(3) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 2 / 21، المغني لابن قدامة 4 / 593 (ط. مكتبة الرياض الحديثة 1401 هـ) .