الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا بَال أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ (1) وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ. . (2) وَفِيهِ - أَيْضًا - أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: رَخَّصَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْل الْحِنْثِ (3) .
وَرَخَّصَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ مِنَ الأَْوْعِيَةِ (4) . وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْل طَوَافِ الْوَدَاعِ (5) . وَرَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (6) .
وَرَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ. . (7) وَفِي حَدِيثِ
(1) حديث:"ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه"أخرجه مسلم (4 / 1829 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(2) حديث:"نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية"أخرجه البخاري الفتح (4 / 387 - ط السلفية) من حديث سهل بن أبي حثمة.
(3) حديث:"رخص في الكفارة قبل الحنث"ورد من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه البخاري الفتح (12 / 602 - ط السلفية) .
(4) حديث:"رخص للمسلمين في الجر غير المزفت من الأوعية"أخرجه البخاري الفتح (10 / 57 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو.
(5) حديث:"رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع"أخرجه البخاري الفتح (3 / 586 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 963 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(6) حديث:"رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير"أخرجه البخاري (10 / 295 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1646 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(7) حديث:"رخص في الرقية من العين"أخرجه مسلم (4 / 1725 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.