فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14279 من 31949

وَلأَِنَّ الْوَقْصَ فِي السَّائِمَةِ لِتَجَنُّبِ التَّشْقِيصِ، وَلاَ يَضُرُّ فِي النَّقْدَيْنِ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ لاَ شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ. فَإِذَا بَلَغَ الزَّائِدُ فِي الْفِضَّةِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِي الزَّائِدِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَهَكَذَا، وَكَذَا فِي الذَّهَبِ لاَ شَيْءَ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيل (1) . وَاحْتَجَّ لَهُ ابْنُ الْهُمَامِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ صَدَقَةٌ (2) .

وَحَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا (3) .

(1) فتح القدير 1 / 520، 521، وابن عابدين 2 / 31، والشرح الكبير مع الدسوقي 1 / 455، وشرح المنهاج 2 / 22، والمغني 3 / 6.

(2) حديث:"ليس فيما دون الأربعين صدقة". أورده الزيلعي في نصب الراية (2 / 367 - ط المجلس العلمي) وذكر أن عبد الحق الإشبيلي أورده في الأحكام بهذا اللفظ، وأنه لم يعزه إلى أحد، وقال الزيلعي: والموجود في كتاب عمرو بن حزم:"وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراه وهو في المستدرك للحاكم (1 / 396 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الإمام أحمد كما في نصب الراية."

(3) حديث:"أمر معاذًا أن لا يأخذ من الكسور شيئا". أخرجه الدارقطني (2 / 93 - دار المحاسن) وأعله بضعف راو فيه وبالانقطاع بين معاذ والراوي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت