(٢٢٧) قيل لِمَالِكٍ: فلو أَنَّ رجلا افتتح مكتوبةً، فصلى منها ركعتين وسلم ساهيًا، ثم افتتح بعد ذلك يصليها لنفسه رغيبة، فسلم من نافلته، ثم ذكر أنه لم يصل من (أ/١٣) المكتوبة إلا ركعتين؛ إِنَّه يعيد المكتوبة. (٢٢٨) وقال ابن المَاجِشُونِ: يجتزئ بركعتي النافلة فيما كان بقي عليه من ركعتي المكتوبة، ويكونان قضاء له، وهما مجزئتان عنه، وقد تمت المكتوبة بما سها به من النافلة. (٢٢٩) وقال مَالِكٌ في الرجل يُسَلِّمُ من ركعتين ساهيًا، ثم يلتفت ويتكلم. قال: إِنْ كان شيئًا خفيفًا؛ رجع فبنى وسجد، وإِنْ تباعد ذلك أعاد الصلاة. (٢٣٠) قال ابن المَاجِشُونِ: ولا يعيد الصلاة، وإِنْ تباعد ذلك، لأَنَّ أصل أمره كان على السهو الموضوع عن العباد. (٢٣١) قيل لِمَالِكٍ: فلو أَنَّ رجلا صلى فسهَا، فصلى خمس ركعات، وقد أسقط سجدة من ركعته من صلاته، لا يعلم تلك الركعة بعينها. قال: عليه أَنْ يأتي بركعة أخرى ... السجدة⁽١⁾، ويسجد لسهوه قبل السلام، ولا تجزئ عنه خامسته التي زادها سهوًا، لأَنه لم يكن له في العمل بها نية. (٢٣٢) قال عبد الله بن نَافِعٍ: تجزئه الركعة الخامسة، ويعتد فيها، ويكون له قضاء عن الركعة التي وجبت للسجدة، وسواء كان عليه نقصان سجدة، أو
--------------------
(١) حاشية: (ح) : وينبغي على أصل ابن القَاسِمِ أَنْ (يجتزئ) بسجدة خشية أَنْ تكون من الرابعة، ولا يحول بينه وبين إصلاح الرابعة الركعة الخامسة التي أتى بها على السهو، لأَنه لا يعتد بها، وكذلك في «كتاب ابن حَبِيبٍ» .