فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 931

(٢٢٢) قال مالِكٌ: كان مع إمام أو وحده. (٢٢٣) قال ابن القاسم: ... ... ... يضيف إليها ركعة أخرى. (٢٢٤) قال الشَّيْخُ: (ـ) قال ابن حَبِيبٍ: إِنْ كان مع الإمام قَطَعَ متى ما ذكر، كان على وتر ... ... فإن كان وحده ضَمَّ ما دخل فيه مِنْ مكتوبته إلى ما كان صلى من نافلته، فجعله كله نافلة. وتفسير ذلك إِنْ ذَكَرَ حين أَحْرَمَ في مكتوبته قبل أَنْ يرفع منها؛ جَلَسَ وسَلَّمَ من نافلته، وسجد لسهوه بعد السلام⁽١⁾. وإِنْ ذَكَرَ وقد ركع، مضى إلى رابعة لينصرف عن شفع، وسجد لسهوه قبل السلام لتركه السَّلام أولا، كمن صلى أربعا في النافلة ساهيًا. ثم إذا فرغ ابتدأ مكتوبته. قال: وهكذا قال مالك في هذا كله، اتفقت فيه رواية المدنيين والمصريين، وقالوا به أجمعون. (٢٢٥) وقال ابن المَاجِشُون فيمن أدرك صلاة الإمام، وعلى الإمام سهو سجد له قبل السلام، فسجد معه، ثم دخل عليه فيما يقضي لنفسه سهو: إنه لا سجود عليه. (٢٢٦) قال الشَّيْخُ: هذا قول ابن المَاجِشُون في «الواضِحَة» ⁽٢⁾، وهو خلاف مذهب ابن القاسم.

--------------------

(١) حاشية: (وقال في كتاب محمد: (قيل) يسلم قائمًا ولا يجلس، وحده كان أو مع إمام).

(٢) حاشية: (ش: انظر في ع س من كتاب الصلاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت