فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 931

(٢١٩) وقال عبد المَلِك بن المَاجِشُون فيمن وجب عليه سجود سجدتي السهو؛ قبل السلام بشيءٍ نقصه من الصلاة، فنسي أنْ يسجدهما قبل السلام أو بقرب ... ... ... صلاته ... يسجد لسهوه ذلك، وإن طال وتباعد ما لم (ينتقض وضوءه) ... ... ... متى ما ذكره ما كان على طهارته ... ... ... يبتدئ ويستأنف، وما كان على وضوء ... يسجد للسهو، ولا أقول بالقرب و ... ... ... يحضره ذلك، وحدثانه، إنما أقول إنَّ له أن يسجد ما لم ينتقض وضوءه ذلك. (٢٢٠) قال: وسُئِلَ ابن دينار عمَّن صلَّى مع الإمام فلم يتشهد في شيءٍ من صلاته، أيحمل ذلك عنه الإمام؟ فقال: كل شيءٍ سوى الركوع والسجود، فالإمام يحمله عنه، إلا الافتتاح والسلام. (٢٢١) قال الشَّيْخُ: لم يذكر اعتقاد نية الفريضة، ولا القيام، ولا الجلسة الآخرة، وذلك مما لا يحمله على مذهب مَالِكٍ⁽١⁾، وجميع ... ... ... نافلة ثم دخل في مكتوبة، ولم يُسَلِّمْ من نافلته، ساهيًا أو (مُتَعَمِّدًا) ⁽٢⁾ ... ... ... متى ما ذَكَرَ قَطَعَ.

--------------------

(١) حاشية: (ح) : ورأيتُ لأَشْهَبَ أنه لا يحمل عنه أيضًا التوجه إلى القبلة، طرة من «المجموعة» . وقال بعض الشيوخ: إنَّ في ذلك نظر، ومما ينبغي أنْ يلحق بهذا الطهارة والصلاة وطهارة الثوب، والضحك سهوًا لا يحمل ذلك أيضًا عنه. هـ).

(٢) في الأصل: (معتمدًا) ، والمثبت أليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت