قال: أَمْرُ هذه في الإعادة ضعيف، وليس ذلك عندنا بالقوي من القول، فلذلك ضَعَّفُوا الإعادة، ولم يُحَقِّقُوها. مَا يُجْزِئُ الأَمَةَ مِنَ الكِسْوَةِ فِي الصَّلَاةِ (٢٣٩) قُلْتُ لأَصْبَغَ: ما يجزئ الأمة في صلاتها؟ قال: يجزئها ما يجزئ الرجل. قُلْتُ: قد يصلي الرجل مكشوف البطن، فلا يكون به بأس، وقد قيل في الأمة: إنْ صلَّتْ مكشوفة البطن أعادت. قال أَصْبَغُ: هذا قول لا أعرفه، ولا إعادة عليها، وليس عليها أَنْ يَسْتَتِرَ منها في الصلاة إلا ما يَسْتَتِرُ من الرَّجُلِ، ولا بأس أَنْ تصلي الأمة في الثوب الواحد متوشحة به، مخالفة بين طرفيه. (٢٤٠) وقال أَشْهَبُ: إِنْ صلَّتِ الأَمَةُ مكشوفة البطن؛ فعليها إعادة الصلاة (١٣/ب) لأَنَّ ذلك مما أمرت بستره، ووجب عليها الغطاء له. (٢٤١) قال أَصْبَغُ: لا إعادة عليها، ولا يلزمها ستره. الأَمَةُ يَأْتِيهَا العِتْقُ وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ (٢٤٢) وسُئِلَ أَصْبَغُ بن الفَرَجِ عن الأمة يأتيها العِتْقُ وهي في الصلاة فلا تجد ما تستتر به، فتمضي في صلاتها، فقال: عليها الإعادة⁽١⁾.
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر ع ع من كتاب الصلاة) .