فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 931

أرى ألا يعجل، ويطلقها، فإن تزوجته وإلا تزوج ولا شيء عليه، وإنما هو بمنزلة من قال: إن لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، فليس عليه إن لم يتزوجها في يمينه شيء⁽١⁾. (٨٧٤) قال ابن نافع: اليمين تلزمه حتى تموت المرأة. (٨٧٥) وقال عثمان بن عيسى بن كنانة: ومن قال: «كل امرأة أتزوجها» ، وله امرأة؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوج ما كانت تحته، فإن فعل؛ فرق بينهما. قال ابن كنانة: وليس بمنزلة من قال ذلك وليست تحته امرأة.

فِيمَنْ حَلَفَ لامْرَأَةٍ بِالطَّلاقِ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَأُنْسِيَ فَتَزَوَّجَهَا فَظَنَّ أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ فَرَاجَعَهَا (٨٧٦) قال⁽٢⁾: وقال مالك في رجل حلف بطلاق امرأة إن تزوجها، فأنسي يمينه تلك فتزوجها، ثم فرق بينهما قبل أن يدخل بها، فظن أن له الرجعة فراجعها، ودخل بها، ثم علم بذلك، ففرق بينهما قبل أن يمسها. قال: (فلما سمى) ⁽٣⁾، وجب لها الصداق كاملاً. (٨٧٧) وقاله ابن القاسم.

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في كتاب الأيمان بالطلاق من «الْمُدَوَّنَة» . هـ) .

(٢) حاشية: (ش: انظر في الأيمان بالطلاق من «الْمُدَوَّنَة» . هـ) . ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٢ / ٧٧ - ٧٨) .

(٣) في الأصل ما صورته: (فلم اسمها) ، والمثبت بمعناه من «البيان والتحصيل» (٥ / ٥٣) ، فقد ورد فيه: «واختلف إذا سمى لها في أصل العقد صداقاً فدخل بها، فقيل: لها صداق كامل، وهو قول مالك» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت