فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 931

فِيمَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ لَيُطَلِّقَنَّهَا لِطَلْقَةٍ رَأْسَ الْهِلَالِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَهَا

(٨٩٦) وقال ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ⁽١⁾، في الذي يحلف بطلاق امرأته البَتَّةَ ليُطَلِّقَهَا رأس الهلال طلقةً، ثم أراد أن يتعجَّل لها التطليقة قبل رأس الهلال: إنَّه إنْ فعل فقد أَجْزَته، ولا تطلُقُ عليه عند رأس الهلال أخرى، وهي تجزئ عنه. (٨٩٧) وقاله رَبِيعة بن (أبي) ⁽٢⁾ عبد الرَّحمن. (٨٩٨) وقال المَخْزُومِيُّ: لا يطلِّقُها إِلَّا رأس الهلال، فإنْ فعل وطلَّقَها قبل رأس الهلال؛ لم يُجزِ عنه، وكان عليه أنْ يطلِّقَ عند رأس الهلال. (٨٩٩) قال مَالِكٌ: ومَن قال لامرأته: أنتِ طالق إلى شهر، ثم قال: بل أنتِ طالق الآن التطليقة التي جعلها إلى شهر. قال مَالِكٌ: لا يلزمه إِلَّا تطليقة واحدة. (٩٠٠) قلت لِأَصْبَغَ: أرأيتَ إنْ لم يقل التطليقة التي إلى شهر، ولم ينو شيئًا إِلَّا أنه قال: أنتِ طالقٌ إلى شهر، ثم قال: بل أنتِ طالقٌ السَّاعَةَ؟ قال: يُنَوَّى، فإنْ كان إنَّما أراد تلك التطليقة؛ فهي واحدة أيضًا كما هي، وإنْ شكَّ فهي اثنتان.

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في ع ٤ من كتاب الأيمان بالطلاق. هـ) .

(٢) زيادة لا بد منها، وهو ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن فروخ القرشي المدني، يعرف بـ: ربيعة الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت