فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 931

قال مالك: فهي طالِقٌ (حين) ⁽١⁾ تكلَّم بذلك، ولا يُستأنى بها أينظر أَبها حمل أم لا. (٨٩٣) قال ابن أبي حازم، وأَشْهَب: قيل لمالك: يا أبا عبد الله، لم لا يُستأنى بها حتى يُعلم أحامل هي أم لا؟ قال: إن استُؤْنِيَ بها فماتت قبل أَنْ يتبيَّن، أيرثها؟ قال: لا. قال: فكيف أُوقِفَ امرأة على زوج لو ماتت لم يرثها؟ فالذي سألتَ عنه عندي مثل هذا. (٨٩٤) قال عبد الله بن نافع: لا تطلق وإِنْ حملت حملاً بيِّناً. فِيمَنْ يُصَدَّقُ مِنَ امْرَأَتِهِ مَا يُفَارِقُهَا (٨٩٥) قال أَصْبَغُ بن الفَرَج في رجل قال لامرأته: كلامك عليَّ حرام: أرى أَنْ تحرُمَ عليه ويفارقها، وكلامها فيها كبعض (أجزائها) ⁽٢⁾، وأَشَدُّ من شعرها، وهو لو قال لها: شعرك عليَّ حرام لحرُمت عليه؛ لأنه من محاسنها، ومن خَلْقِها حتى يزايلها، وكذلك سمعتُ في الشَّعر، والكلام أَشَدُّ، وهذا رأيي ولا أرى فيه شيئاً غير هذا. قال لي: وكذلك ريقُها.

--------------------

(١) في الأصل: (حتى) ، والمثبت أليق بالسياق، وذكره المصنف في «البيان والتحصيل» (٥ / ٢٥٠) ، ولفظه: «أنها طالق مكانها، ولا يستأنى بها حتى ينظر ...» .

(٢) في الأصل ما صورته: (أرائها) ، والمثبت أليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت