فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 931

الرَّجُلُ يُزَوِّجُ (ابْنَهُ) ⁽١⁾ البَالِغَ فِي عِيَالِهِ فَيَرْضَى بِالنِّكَاحِ وَلَا يَرْضَى لِغُرْمِ الصَّدَاقِ

(١٠٢٠) وقال ابن كِنَانة وابن القاسم فيمن زوج ابنا له كبيرًا في عياله، فرضي الابن بالنكاح، وقال: لا أغرم الصَّدَاقَ، ولا يكون عليَّ دَيْنًا، وقال الأب: إنَّما أردتُ أن يكون على ابني، ولم أردْ أنْ يَنْحَلَه. فذلك (أ/٥٤) لهما، فتكون فرقةٌ، ولا يلزمهما من المهر شيءٌ إذا لم يسميا شيئًا - طال ذلك أو لم يطل - إذا أباه؛ كان نكاحًا فاسدًا. (١٠٢١) قال محمَّد: قلتُ لعيسى بن دينار: أرأيتَ لو علم بالنكاح فرضي به، ولم يقل شيئًا، ثم قيل له بعد ذلك بزمان: اغرم نصف الصَّدَاق، فقال: لا أغرم، وإنَّما ظننتُ أنَّ أبي تحمَّله عنِّي، فإذا لم يفعل فلا أرضى، ما الأمر في ذلك؟ فقال: النِّكاح والصَّدَاق يلزم الابن. قلتُ: كان له مالٌ يومَ زوَّجه الأب أو لم يكن؟ قال: نعم، إلَّا أنْ يكون سفيهًا يوم زوَّجه مولَّى عليه ولا مال له، فيكون سبيله سبيل الصَّغير الذي يزوِّجه أبوه ولا مال له.

--------------------

= قال أَصْبَغُ: وهو الصواب. هـ.

(١) في الأصل: (ابنته) ، والمثبت أليق بالسياق، وموافق لمَا ورد في الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت