فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 931

إِنْكَاحُ الصِّغَارِ⁽١⁾

(١٠٢٢) قال مالك في رجل كان في حجره أخٌ له صغيرٌ بلا امرأةٍ، والنَّفَقَةُ عليه، إلَّا أنَّه ليس بوصي له عليه، زَوَّجه ابنةَ عمٍّ له، هل ترى ذلك نكاحًا يَلْزَمُه الصغيرُ إذا كبر؟ قال: لا يكون ذلك نكاحًا جائزًا، ولا يتوارثان فيه، ولا يجوز على الصَّغيرِ نكاحُ أحدٍ إلَّا نكاحُ أبٍ أو وصيٍّ. قال: وإنْ كبر ودخل بها، فأَحَبُّ ذلك إليَّ إنْ كان يحدِّثان دخوله أنْ يفسخَ النكاح، وإنْ طال ذلك؛ رأيتُ ألَّا يفسخ. (١٠٢٣) قال ابن كِنَانَةَ: يلزمه النِّكاح ويمضي عليه، وهما يتوارثان فيه⁽٢⁾. (١٠٢٤) قال: وسألتُ أَصْبَغَ بنَ الفَرَجِ عن رجل تَزَوَّجَ صبيَّةً لم تبلغ المحيض، زَوَّجها إيَّاه عمُّها -وهو وليُّها- فأنفق عليها الرَّجل وأهدى لها هدايا كثيرةً، ثم إنَّ الجارية كبرت، فلم ترضَ ما صنع عمُّها، هل ترى له ممَّا أنفق وأهدى شيئًا؟ قال أَصْبَغُ: لا شيءَ له من النَّفَقَةِ، وأمَّا الهدايا؛ فإنْ أدركها بعينها مثل الكسوة والخادم وما يوجد ويبقى، فهو له إذا انفسخ النِّكاح قبل المَسِيسِ، وهو يفسخ؛ رضيت الجارية أو لم ترضَ، ما لم يطل زمانها جِدًّا⁽٣⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظر في الهبة من «المُدَوَّنَةِ» ، وفي ع يَحْيَى من الهبات، وفي ع زَوْنَان من الوصايا. هـ) .

(٢) نقله وما قبله بمعناه عياض في «التنبيهات المستنبطة» (٢ / ٥٤٢) ، وعزاه «للمَبْسُوطَةِ» .

(٣) حاشية: (ش: تكلَّم في ع أص عن الهدية، ولم يتكلَّم عن النفقة، ولذلك كتبتها هنا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت