فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 931

(١١١٥) وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ - مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ-: إِنَّ لَهُ أَنْ يَرْحَلَهَا، وَتَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَتَسْتَوْفِيهَا مِنْهُ؛ لأَنَّهَا اشْتَرَتْ مَا لا يُشْتَرَى، وَبَاعَ مَا لا يُبَاعُ.

فِيمَنْ قَالَ لابْنِهِ: إِنْ تَزَوَّجْتَ فَلَكَ جَارِيَتِي أَوْ مِائَةُ دِينَارٍ (١١١٦) قَالَ: وَسُئِلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ (عَنْ رَجُلٍ قَالَ لابْنِهِ: «إِنْ» ⁽١⁾ تَزَوَّجْتَ (١/٦٠) فَلَكَ جَارِيَتِي فُلانَةٌ»؛ فَتَزَوَّجَ، هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ إِنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ الأَبُ أَخَذَهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. (١١١٧) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هِيَ لَهُ دُونَ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ فَلِسَ أَوْ مَاتَ؛ أَخَذَهَا وَلَمْ يَكُنْ لأَهْلِ الدَّيْنِ فِيهَا شَيْءٌ. (١١١٨) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ قَالَ لَهُ: «إِنْ تَزَوَّجْتَ فَلَكَ مِائَةُ دِينَارٍ» ، فَتَزَوَّجَ؛ كَانَ هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِي مَالِهِ أُسْوَةً فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ جَمِيعًا، لأَنَّهُ شَيْءٌ بِغَيْرِ عَيْنِهِ. (١١١٩) قَالا: وَلَوْ قَالَ لابْنِهِ: «إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَلَكَ جَارِيَتِي فُلانَةٌ» ، فَطَلَّقَهَا؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَهُ. (١١٢٠) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ. (١١٢١) وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ: «لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ» ؛ كَانَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فِي الأَوَّلِ.

--------------------

(١) طمس في الأصل، والمثبت من «البيان والتحصيل» (١٤/ ٩٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت