فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 931

(١٢٠٥) قال أَصْبَغُ: كان ابن القاسم يأخذ في غير المدخول بها إذا قال لها: «شأنك بأهلك» بحديث القاسم بن محمد في ذلك حين قال: «فرأى الناس أَنَّها تطليقةٌ» ، وكان لا يأخذ به في المدخول بها، ويراه فيها ثلاثًا، ولا يَنْوِي. (١٢٠٦) قال أَصْبَغُ: وهو عندنا أيضًا في غير المدخول بها: ثلاثٌ، إلا أَنْ ينوي واحدةً؛ بمنزلة الموهوبة.

تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّد

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت